المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٣٧

مسألة:

رجل قضى امرأته قطعة من ماله بصداقها وهي عارفة بالقطعة

ورضيت بالقضاء ثم رجعت فذلك جائز عليها

مسألة:

ساكنة

ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد وعن وجل له زوجة فتزوج عليها زوجة أخرى وفارق المؤخرة ووصل إلى الأولة فقال لها فإني ظلمتك حقا ولي بسمائل نخلات أشهد بهن لك بحقك فأحضر إليها رجلين وقال اشهدوا علي أني قد برأت إلى زوجتي صفية بنت محمد من خمس عشرة نخلة وخمس عشرة حفرة لي بسمائل وقد قضيتها إياها وبيت في سيجا هي فيه بحقها وقالت المرأة إني قد قبلت ورضيت وعرفت وشهدت البينة على رضاها فكانت المرأة مع زوجها والمال في يده ثم فارقها بعد سنين وطلبت إليه حقها وقال لها قد سلمت إليك خمس عشرة نخلة وخمس عشرة حفرة اذهبي خذي ما أشهدت لك به فقالت إني ما عرفت ذلك المال ولا قبضت وإنما قلت مساعدة لك وقلت إنك تلجى إلى عن المطالبة والحق ألف درهم وخمسون درهما والمال لا يسوى بعض مالي والبينة لا تعرف المال وأنكرت المرأة أنها لا تعرف وشهدت البينة على إقرارها بالمعرفة فما يجب لها في ذلك؟ فقد نظرت في مسألتك هذه ولا يبين لي أن هذا قضاء ثابت على المرأة إذا ادعت الجهالة بما قد قضت ولا يكون هذا الإقرار موجبا عليها معرفة ما اقتضت في قولها قد قبلت ورضيت وعرفت لأن قولها قد عرفت لا يصح به أنها عرفت المال الذي قضيت إياه حتى تقول قد عرفت هذا الذي قد قضيته وعرفته لأن قولها وعرفت لا يقع ذلك على معرفة ما قضيت

135