الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٣٩وإذا لم تقر بمعرفة الجميع كان القول قولها ولم يثبت القضاء عليها وإن كانت ثمرت بعض المال لم يثبت عليها وتضمن ما صار إليها ولا يثبت القضاء عليها وعليها اليمين بما ادعت من الجهالة فإن اقتضت منه نخلا غير جاهلة عن شرب عليه لها ثم قالت غبنتني فإذا أخذت ذلك عن حقها على وجه الصلح وأبرأته من الباقي ثبت عليها إلا أن يكون فيه من الغبن مالا يتغابن الناس في مثله ويؤدى إلى استحقاق أسماء إضاعة المال. ومقدار الغبن الذي يتجاوز الناس فيهم قيل العشر والربع قال وعندي أنه يجوز العشر
البين
مسألة
فيمن قضى امرأته وهي مريضة إلا أنها صحيحة العقل بصداقها أرضا ونخلا تسوى النصف ورضيت به ولما ماتت رجع الورثة فلهم أن
يرجعوا في ذلك إذا كان فيه الغبن
- ITV -
٩٬٥٩٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.