الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٤١مسألة
ومن سماع أبي معاوية عن أبي عبد الله وعن رجل توفى وترك مالا وأولادا أيتاما وله أخ بالغ أو ابن عم يعلم وأن على أخيه للناس لزوجته ولغيرها ويشتهي أن يقضى عن أخيه الحقوق التي عليه هل يسعه ذلك أن يقضى برأيه إذا علم الحق؟ قال لا أرى ذلك واسعا له ولو جاز ذلك لجاز لكل من يعلم أن على أحد من الناس دينا أن يقضيه من ماله بعد وفاته إذ
ليس له ذلك
مسألة:
عن أبي المؤثر قلت أرأيت إن اختلف العدول في القيمة برأي من يؤخذ؟ قال يأخذ الحاكم بما رأى من ذلك، قلت فإن لم يكن حاكم؟ قال يؤخذ برأي أهل العلم بقيمة الأموال والمعرفة بها من أهل الثقة والأمانة
- 139
٩٬٥٩٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.