الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٤٢باب (37)
في قضاء الصداق إذا كان لامرأتين
سئل أبو المؤثر عن رجل هلك وخلف أيتاما ووكل وكيلا في قضاء دينه من صداقين عليه لزوجتيه فقضى الوكيل الصداقين جملة ولم يميز صداق كل واحدة منهما عن حدة ثم غير من غير وطلب النقض فقال إذا قضيتنا جملة ولم يميز كل صداق ناحية فلا يجوز هذا على اليتامى وهو قضاء باطل فسألوه كيف يقضوا؟ فقال يقضى كل واحدة عن حدة من خيار مال الهالك وأوسطه وارداه من ثلاثة مواضع قالوا له فيمن نبدأ؟ قال يبدأ بقضاء الحية إلا أن يكون في المال وفاء فقد قال المسلمون إنه إذا كان في المال وفاء فإنهما يرادن المال جميعا وأحب إلى أن تقضى الحية إذا كان صداق الميتة
لأولاده
مسألة:
وقال أيضا في الرجل يموت ويوصى بصداقين عليه لامرأتين عليه لهما احداهما ميتة عنده منها أولاده واحداهما حية قال تقضى الحية فإن بقى من المال شيء قضى أولاده من الميتة وإن لم يبق شيء لم يعذبه الله بحق
بنيه
مسألة
قلت فإن كان لها وارث غير بنيه ولم يكن له أولاد منها؟ قال فورثة الميتة والحية شرع في ماله ليس لأحدهما فضل على الأخرى حتى يستوفيا وإن نقص المال عن وفائهما تحاصصا على قدر صداقهما
- 18.