الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٤٣باب (38)
في المماليك في الصدقات
وقال أبو عبد الله بلغنا عن موسى بن أبي جابر حكم في امرأة من أهل سيفم تزوجها رجل على صداق رجلين فارسين وكان أهل سيفم يفرضون في صدقات نسائهم لكل رجل أربعين نخلة فحكم موسى لهذه المرأة لكل رجل فارسي أربعين نخلة مثل سنة أهل بلادها فعاب عليه ذلك الأشياخ وقالوا ليس لها إلا قيمة رجلين من الفرس يوم تستحقها ولا تأخذ كما يشرط أهل بلدها قال أبو عبد الله وكذا أقول كما قال
الأشياخ
مسألة:
وقال إذا تزوج رجل امرأة على أربعة فرس فإن قال رجال أو نساء أو عبيد أو مماليك أو وصفاء أو بسن مسمى سداسي أو خماسي أو أقل أو أكثر فهو ثابت وإن كان إنما تزوجها على أربعة فرس مرسلة ولم يفسر كما وصفت فلا أرى لها شيئا إن كان زوجها مات وإن كان طلقها وهو حي أخذ به حتى يقركم صداقها فأخذه لها بما يسمى به ولا أقبل منه حتى يسمى بما شاء قليلا أو كثيرا قلت ولا ترجع إلى صداقها قال لا قلت فإن أشهد وليها أن قدر زوجته بها على صداق ولم يسم به ودخل بها قال إن كان حيا أخذته لها حتى يقر لها بما شاء وليس لها إلا ما أقر به لها وإن كان ميتا فليس لها شيء وإنما يكون لها أوسط صداقات نسائها إذا تزوجها ولم يفرض لها وليها شيئا قال وقد قيل لها كأوسط صدقات أخواتها فإن كانت هي تزوجت رجلا بأقل
-181 -