الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٤٤من صدقات أخواتها أو عماتها فليس لها إلا ما تزوجت هي عليه وإن
تزوجت على أكثر من ذلك فليس لها إلا كأوسط صدقات نسائها
مسألة:
وقال من تزوج على خمسة رجال زنج قوم الأمرد البالغ والعلج الوسط والعلج الفاني ثم أخذ ثلث القيمة من هذا كله لكل رجل واحد.
مسألة
ومن تزوج على خمسة زنج منهم الرباعي والخماسي والسداسي والمراهق والأمرد البالغ والعلج الوسط والعلج الفاني ثم يؤخذ من هذا السبع لكل زنجي واحد
مسألة:
محمد بن هاشم عن أبيه أن امرأة من أهل سيفم كان لها على رجل من أهل بهلى عبيد بصداقها وكانت سنة نسائها في عبيدها صداق نخل فطلبوا النخل فكتب راشد إلى موسى سأله فكتب إليه أن لها صداقا كصدقات نسائها فلامه برأي قيس وأزهر بن علي وعزّره فلم نعلم أنه رجع
وقيل رجع وقيل لم يرجع
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة على وصيف أبيض فهو جائز عند أصحاب أبي حنيفة ولها الوسط من ذلك وقيمة الوصيف الأبيض أربعون دينارا في
قول أبي حنيفة ولها الوسط من ذلك
- 142 -