الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٤٥مسألة:
وعن رجل زوج ابنته على فارسي فقال بلغنا أنه في مسألة فسألوا عنه فقالوا إن الفرس ليس يكونوا في عمان فجعلوا مكانه سنديا
مسألة:
امرأة تطلب رجلا بوصيف وشرط عليه سداسي أو خماسي فإن كان شرطها سداسيا فأعطاها خماسيا ورد عليها ثمن السداسي أو أعطاها أكثر من شرطها وردت عليه فكل ذلك جائز فيما اصطلحا عليه
مسألة:
رجل تزوج امرأة على غلام وساقه إليها فلما دخل بها قامت البينة أن
الغلام حر قال صداقها قيمة العبد
مسألة:
ومما يوجد أنه معروض على أبي عبد الله وعن رجل تزوج امرأة على وصفاء ولم يسم جنسهم قال نظر في كل جنس ثم تقوم أثمانهم تضرب أثمانهم بعضها في بعض ثم يعطيها الوسط من ذلك قال أبو عبد الله هو على الأغلب من خدم أهل البلد
مسألة
ومن كتاب أبي جابر واعلم أنه قد يثبت في صدقات النساء ما لم يثبت في غير ذلك من الشراء والعطاء لأن المرأة قد نكحت على ذلك فإن
- 143 -
٩٬٥٩٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.