الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٤٧مسألة:
قال أبو عبد الله في الذي عليه صداق خمسة عشر بعيرا صداقا لزوجته مرسلة أنها تعطى الوسط من الإبل من الذكور النصف من الجذع والنصف من الثنى ويدع ما دون ذلك من الإنسان وما فوقها قال وكذلك في الوصفا يترك الرباعى والمراهق وتعطى الخماسي والسداسي وإن شئت قومت الرباعي والخماسي والسداسي والمراهق ثم تطرح ثلاثة أرباع هذه القيمة تعطى الربع لكل وصيف وقال من تزوج على خمسة رجال زنج قوم الأمرد البالغ والعلج الوسط والعلج الفاني ثم أخذت ثلث القيمة من هذا لكل رجل واحد
ومن غيره قال وقد قيل في هذا إنه يقوم الأمرد البالغ والملتحى والعلج الوسط والعلج الفاني ثم يأخذ من القيمة لكل رجل ربع القيمة وقال من قال يؤخذ البالغ الملتحى والعلج الفاني فيكون له نصف تلك القيمة وقال من قال يؤخذ البالغ الملتحى والعلج الفاني فيكون له نصف تلك القيمة وقال من قال يؤخذ البالغ الأمرد والعلج الوسط ثم يكون لكل واحد نصف
تلك القيمة
مسألة:
وإذا تزوج الرجل امرأة على جارية لا تموت فإنه كلما ماتت من
عندها جارية كان لها عليه جارية مكانها
قال غيره أبدلها جارية مكانها
ومن غيره أبو حنيفة ويجوز النكاح على حيوان في الذمة وإن لم يوصف ويكون لها الوسط قال الشافعي لا يجوز وقالوا تجبر المرأة على أخذ
-180 -