الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٤٨القيمة إذا جاء بها قال الشافعي في الحيوان الموقوف إنه إذا جاء بالقيمة لم تجبر على أخذها ومن غيره قال أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله إذا اشترط الرجل على نفسه لزوجته جارية لا تموت فأراه شرطاً ضعيفا وإنما عليه أن يعطيها مرة واحدة لأنه يموت وتزول المرأة من يده إلى وارث بعد وارث وإن اختلفا في ذلك قبل الدخول انتقض النكاح وإذا وقع الدخول فإنما عليه مرة واحدة وعن أبي الحسن رحمه الله أنه قال يجوز هذا الشرط لها على زوجها وكلما ماتت جارية كان عليه لها جارية أخرى لأن الجهالة تجوز في الصدقات ومن غيره قال الذي معنا أن الذي أثبت لها الجارية التي كلما ماتت أبدل مكانها جارية لها إذا اشترطت ذلك وكان لها ذلك في شرطها وإنما ذلك لها ذلك معنا مدة حياتها ما دامت في ملكه
مسألة:
وإذا اشترطت عليه في الصداق جارية وكانت هي ممن يخدم فعليه
لها خادم أخرى سوى الجارية التي شرطت عليه في صداقها لأن تلك لها
هي هكذا رأيت في كتاب محمد بن جعفر
مسألة:
وإذا شرط للمرأة جارية فهي جارية سوداء فإن ادعت المرأة أو وليها أو وكيلها أنها هندية أو قالوا إن الوصفا فرس أو هند فعليهم البينة بذلك
-187 -