الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٤٩مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة وله أخ من الرضاعة وهو عبد له أيسوقه إلى
امرأته؟ قال لا
مسألة:
وسألته عن رجل تزوج امرأة فساق إليها من عاجل مالها جارية ثم إن الجارية ولدت غلاما وأولادا ثم إن المرأة اختلعت إلى زوجها فقال الزوج الجارية لي وأولادها وقالت المرأة إن مالك جاريتك برأسها وليس لك أن تأخذ فوق ما أعطيتني قال صدقت المرأة القول قولها
مسألة:
أملاك
وسألته عن رجل تزوج امرأة على ثلاثة رجال بهذا اللفظ ودخل بها ما يكون لها من الصداق؟ قال معى أنه إن كان لذلك في سنة بلدها سبيل متقدم في التزويج ما يكون تلك الرجال فهو على سبيل السنة عندي في بعض القول وإن كان ذلك مجهولا ولا يعرف فيعجبني أن يكون لها صداق مثلها إن دخل بها على ذلك قلت له فإن كانت السنة في بلدها أنه ثلاثة رجال عبيد ما يكون لها من ذلك؟ قال يعجبني أن يكون لها عبيد من أهل بلدها من الأغلب منهم الذي يقع عليه أملاكهم من الزنج أو الهند أو الحبش أو غيرهم من الأملاك رجالا قلت له فما صفتهم الذي يكون فيها مستحقين في القضاء في الصداق قال معي على معنى ما عندي أنه قيل إنه تجزأ الرجال على أربعة أجزاء من أربعة أسنان بالغ أمرد وبالغ ملتحى علج وعلج وسط وعلج فإنه يقوم هؤلاء بأسنانهم ثم يكون لها لكل واحد من
- 1 {V_