الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٥١في البالغ إذا تزوجها على عبد بالغ قال هكذا نعم عندي.
قلت له فإن تزوجها على وصيف وسط ما حد الوسط عندك؟ قال فلا يخرج في الوصفاء عندي وسط أن يكون كما وصفت لك بالأجزاء وأحسب أنه قيل خماسي ولا يبين لي ذلك لأن المراهق والسداسي سيان فوق الخماسي وإنما دونه رباعي ولكنه يعجبني أن يكون الوسط من الوسط خماسي ونصف لأني وجدت الخماسي والسداسي وسطا من الوصفا فرددت على الخماسي نصفا وانقصت من السداسي نصفا فكان ذلك أسنان ونصف هو يخرج عندي وسط الوصفا والله أعلم
عندي
خمسة
ومن غيره يوجد عن أبي الحواري إذا تزوجها على غلام كم طوله؟ قال من قال ربع خماسي وربع سداسي وربع أمرد وربع ملتح وقال من قال ثلث سداس وثلث أمرد وثلث ملتح وهكذا قال أبو المؤثر قلت له أرأيت إن تزوجها على ثوب أو ثوبين هكذا ما حَدِّ ذلك الثوب الذي تستحقه بالقضاء من صداقها؟ قال عندي أنه يخرج فيما معى أنه قيل إن بعضا يذهب إلى جهالة هذا وبعضا يذهب إلى أن لها من وسط ثياب أهل بلدها على ما يراه العدول وسطا من ثيابها من صنف ما هو وسط معهم من صنوف الثياب
قلت له وكذلك إن تزوجها على سيف أو على ترس أو أشباه ذلك
من العروض التي تفاضل في القيمة والثمن ما القول في ذلك؟ قال معى أنه يخرج عندي هذا كله على معنى الثوب لأنه من المجهولات الموجودات المتفاضلات عندي والذي يذهب إلى جهالة ذلك يذهب إلى صداق المثل إلا أن يتفقا على شيء معروف وعندي أن الذي يذهب إلى إثبات المجهولات في الصدقات يكون هذا منه يكون لها الوسط