الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٥٣باب (39)
فيمن يلزمه الصداق
قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بركة رحمه الله في رجل وطي
امرأة ميتة أجنبية وهي ميتة قال عليه الحد والصداق الدليل على ذلك قول النبي حرمة موتانا كحرمة أحيائنا
مسألة:
وسألته عن رجل أمر رجلا بمكابرة امرأة حتى وطئها أو مس فرجها
قال على الفاعل العقر وعلى الأمر الإثم. وأما من أمر غلامه أو ولده وهو صغير حتى وطئا فعلى الأمر العقر.
مسألة:
مسألة
في رجل استكره امرأة أو أدخل أصبعه في فرجها إن عليه صداقها
قال أبو معاوية لو أن رجلا غصب امرأة نفسها فنظر إلى فرجها بعينه لم يجب عليه صداقها وقيل يجب عليه صداقها بالنظر إلى فرجها وقال من قال يجب عليه بالمس أو الوطء وأما النظر فلا، وقول يجب عليه بمس الذكر ولا يلزمه بمس اليد وقال من قال لا يجب عليه إلا بالوطء وأما المس فلا
والله أعلم.
- 151 -
٩٬٦٠٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.