المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٥٤

مسألة

وفي الضياء من نظر فرج غير زوجته عمدا فلا صداق عليه بغير اختلاف فإن مس ففيه اختلاف

قال أبو الحواري إن مس أو نظر فعليه الصداق كاملاً قال موسى بن علي إن مس أو نظر فلا صداق عليه وقول إن نظر فعليه صداقها قال أبو سعيد إن نظر متعمدا ولم يغصبها على ذلك فقيل لا يلزمه شيء من الصداق ولا أعلم فيه اختلافا. وأما الغاصب فيختلف فيه فإن كانت زوجته فنظرها كذلك ثم طلقها قبل الجواز فعليه الصداق جبرها أولم يجبرها لأنه نظرها بإباحة الزوجية

مسألة:

فيمن تزوج امرأة فمس فرجها خطأ أو نظر إليه ثم طلقها قبل الجواز قال فيعجبني إذا كان ذلك منه خطأ ولم ينظره ولا مسه متعمدا أن لا يلزمه إلا نصف الصداق وكذلك إن احتالت عليه حتى أخذت شيئا من بدنه فجعلته على فرجها فلا يلزمه إلا نصف الصداق إذا كان ذلك من فعلها ولم

يتابع هو والله أعلم

مسألة:

ومن أقر أنه استكره امرأة على نفسها ثم أنكر لم يكن عليه الحد ولكن عليه صداقها وإذا استكره امرأة فوطئها فعليه صداقها قيل فإن أخذت من ماله مثل صداقها من غير أن يعطيها هو فقد برئ فإن تابعته

فلا صداق لها وعليها الحد وكذلك على الرجل الحد كانت مطاوعة له أو

ممتنعة عنه

- 152 -