المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٥٥

مسألة:

ورجل وجد مع جارية بكر في بيت فقال لم أمسها وقالت غلبني على نفسي فعليه عقرها إذا كانت قد افتضت ورأوا دمها ينصب فإن كانت ثيبا فلها مهر مثلها إن كانت قد غلبت على نفسها وإن كانت ذات زوج فلها مثل مهرها إذا كانت قد غلبت على نفسها وعلى البكر والثيب البينة أنهما

غلبتا على أنفسهما غلبة

مسألة:

وإذا افتض صبي عذرة صبية فعليه عقرها مثل مهر نسائها ولا حد عليهما، قال غيره وجدت كانت طائعة أو كارهة فهو سواء لأنها لا رأي لها

في نفسها

مسألة:

وقال جابر في امرأة افتضت جارية بأصبعها قال عليها الصداق

مسألة:

وإذا وقع المجنون على امرأة وقد أصابه جنونه فإن صداقها عليه في ماله وكل لذة أصابها بفيه أو فرجه ففي ماله وما أحدث يده فعلى العشيرة

والصبي الذي لم يبلغ الحلم والمجنون

مسألة:

وعن الاحلام سفيه افتض جارية بأصبعه فإنه غارم يغرم عنه أهله ثمن

عذرتها ومهرا بالمعروف قال أحمد بن النضر: