المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٥٦

ولا عقر إن أدخلت في فرج ثيب يداً لكن العذراء بالعقر أملح. الثيب: المرأة التي ذهبت عذرتها وقال الخليل الثيب التي تزوجت فبانت

بأي وجه كان

ومن غيره والثيب ضد البكر وجمعها ثيبات والعذراء البكر وجمعها عذارى والعقردية فرج المرأة إذا غصبت نفسها وبيضة العقر يقال لها بيضة الديك نسبت إلى العقر لأن الجارية إنما يقاس منها ذلك ببيضة الديك فيعلم شأنها فيضرب بيضة العقر مثلا لكل شيء لا يستطاع مسه رخاوة وضعفا قال غيره بيضة العقر تكون آخر بيضة من الدجاجة لا تبيض بعدها فيضرب لكل شيء من جنسه والعقر الذي يعطى المرأة للوطء مأخوذ من عقرت لأن البكر إذا وطئت تعقر ثم صار ذلك للثيب أيضا والعذرة عذرة الجارية وفي حديث النبي عليه السلام هو أبو عذرتها يعني الذي افتضها والعقر مصدر العاقر من النساء وهي التي لا تحمل من داء ولا من كبر ولكن خليفة يقول امرأة عاقر وبها عقر ونسوة عقر وعواقر والفعل عقرت وهي تعقر

وتعقر أحسن لأنه شيء ينزل بها لا من فعلها بنفسها.

مسألة

ومن استكره بكرا أو ثيبا حتى أدخل أصبعه في فرجها فإن افتض البكر فعليه مهرها وإن لم يفتضها بأصبعه فما نرى عليه لها ولا الثيب صداقا إلا الوزر قال أبو المؤثر إذا استكرهها حتى أولج أصبعه في فرجها فعليه صداقها والعقوبة على ما يرى الإمام.

مسألة

ومن زنى بامرأة طائعة ثم أرادها بعد ذلك فكرهت فأكرهها على

- 108