المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٥٧

العادة لأنها كانت تطاوعه قبل ذلك فلا عقر لها في المطاوعة وأما الاستكراه فعليه عندنا قيمة العقر للحرة والأمة ولا يبطل ذلك عنه مطاوعتها قبل ذلك ما يلزمه في الاستكراه واختلف في صداقها في الاستكراه مرة بعد مرة قال بعضهم لها صداق واحد ما لم يكن سلم إليها الصداق الأول ودليلهم على ذلك أن رجلا لو شهد عليه أربعة شهود أنه زنى بامرأة مرة بعد مرة لم يكن عليه إلا حد واحد ما لم يقم عليه الحد قبل ذلك وقال آخرون كل ما استكرهها فلها عليه صداق

مسألة

من كتاب في رجل استكره امرأة حتى وطئها في الدبر هل يلزمه لها صداق فاختلفوا فيها فبعضهم قال عليه الصداق وبعضهم لم يرصداقا قال أبو سعيد يعجبني أن يكون عليه الصداق ومن الكتاب أنه لا صداق عليه فيما يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه لم ير عليه صداقا ورأى عليه

الحد

مسألة:

وسألته عن رجل وثب على جارية فأفرعها قال إن كانت حرة فعليه مثل مهر نسائها وإن كانت أمة بكرا فعليه عشر ثمنها

مسألة:

وسألته عن امرأة زوجها عمها ذميا كارهة ودخل بها زوجها وهي

كارهة قال إن كانت امتنعت حين كرهته منعته نفسها كابرها على نفسها

فلها المهر والنكاح فاسد

11001