المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٥٨

مسألة:

قال موسى بن علي في رجل وقع على جارية صبية لا تعقل فأجرى فرجه على فرجها حتى قضى شهوته أو مس بيده فرجها حتى قضى شهوته كان المنى أو لم يكن غير أنه قد فعل ذلك فلا صداق عليه، سل عن هذه. وقال محمد بن محبوب في رجل مس فرج ذمية فإذا مسه من تحت الثوب مكابرا لها كان عليه مثل صدقات نسائها إذا كانت حرة ولا يلزمه شيء في الأمة، سل عنها.

مسألة

وقال أبو معاوية في مجنون أو صحيح استكره امرأة حتى وطئها فماتت من وطئه. إن ديتها على عاقلته وعقرها في ماله وإن طاوعته فماتت أو حدث بها حدث يجب لها به دية إن ديتها على عاقلته ولا مهر لها لأنها طاوعته في الوطء فبطل المهر ولم تطاوعه على قتل نفسها فالدية لورثتها ولابد من ذلك والله أعلم بذلك. وكذلك قال الفضل بن الحواري

مسألة:

الصداق

ولو أن رجلا ملك امرأة فمست ذكره ثم طلقها لم يكن لها إلا نصف

مسألة:

وعن رجل شهد عليه شاهدان أنه استكره امرأة حتى وطئها هل

يلزمه لها بشهادتهما لها العقر فلا يلزمه لأنهما قاذفان

-107 -