المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٥٩

مسألة:

وقال هاشم لرجل طلب امرأة فسمت له صداقا ثقيلا فثقل عليه فاسترقى لها حتى انصرف وجهها إليه فقال عليه صداقها كاملا قال وإن

کرهته فاسترقى لها حتي رضيت به فما أجيز له المقام عندها

مسألة:

ومن تزوج امرأة فأغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا في شهر رمضان ثم طلقها قبل مغيب الشمس فادعت أنه وطئها فالقول قوله هو لأنها ادعت عليه الكفر لأن وطأه إياها في شهر رمضان لا يجوز له وهو محرم

عليه

مسألة:

وعن رجل أدخلت عليه امرأة وهو محرم فطلقها وهو بعد محرم أو أدخلت عليه وهي حائض بعد لم تطهر وقد أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا ثم ادعت عليه أنه نظر إلى فرجها أو لمسه بيده أو بفرجه قال إذا كان محرما ثم طلقها لم يصدق عليه ولم يقبل قولها أنه نظر إلى فرجها أو لمسه بيده أو بفرجه، فإن كانت حائضا صدقت عليه بالمس والنظر، وإن ادعت أنه وطئها لم يقبل قولها، وكذلك إن كان معتكفا أو أدخلت عليه، هكذا

جواب محمد بن محبوب

مسألة

وعن رجل ملك امرأة ثم دخل عليها بيتها وأرخى الستر ومعها أختها أو بعض أهلها فقبلها ثم خرج فطلقها قال إذا أغلق عليها بابا أو أرخى

- 157 -