المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٦٠

سترا فالقول ما قالت المرأة. قال غيره وذلك إذا صح فإن القول قولها مع يمينها إن قالت والله ما مس فرجي بيده ولا نظر إليه بعينه فعليه نصف الصداق وإن قالت كذب لقد لمس الفرج بيده ونظر إليه بعينه لزمه الصداق كاملا - كذلك عن موسى بن علي

مسألة:

وعن رجل له امرأتان فدخل بإحداهما ولم يدخل بالأخرى فتوفى الرجل وقال أما التي دخل بها فإن أقامت البينة بما يبقى لها فذلك لها وإن لم تقم فلاشيء لها لأنه قد دخل بها وأما التي لم يدخل بها فإن أقامت عليه البينة أنها تزوجته على مهر ولم يعلم كم هو فإن مهرها كمهر أخواتها لا شطط ولا وكس وإن لم يسم صداقا فلا صداق. قال أبو عبد الله إذا أنكر هو الصداق. أما إذا أقر لها بشيء فليس لها إلا ما أقر لها به مع يمينه والتي دخل بها لها عليه صداقها إلا أن يقيم شاهدي عدل أنه قد دفعه إليها وذلك إذا طلقها وإن مات فهو كما قال مثل صدقات نسائها قول أبي

عبد الله أحب إلينا

مسألة

وإن يكن تزوج امرأة فحبس عنها زمانا ثم طلقها قال عليه مهرها كاملا ولا عدة عليها قال أبو عبد الله إنما لها نصف الصداق إلا أن يكون

نظر إلى فرجها أو مسه من تحت الثوب

مسألة:

عن رجل ملك امرأة وأوفاها نقدها ثم أشهر لها بالدخول والمرأة في

- 10^-