الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٦١قرية والرجل في قرية أو الرجل والمرأة في قرية جميعا ولم يعلم أنه جاز بها ثم
طلقها قال لها نصف الصداق.
مسألة:
وقال في امرأة أوصى لها زوجها بمهر وليس لها بينة قال أبو سفيان لها
مهر نسائها
مسألة:
امرأة قتلت نفسها هل لها مهر على زوجها؟ قال لا مهر لها إذا فعلت ذلك من غير أن يذهب عقلها وله الميراث قال غيره وجدت في الأثر أن مهرها عليه ثابت ولا يبطله قتلها نفسها هكذا المعنى ليس اللفظ بعينه
مسألة:
رجل زني بامرأة ثم تزوجها بعد ذلك فوطئها أيلزمه لها صداق أم لا؟ فالصداق له لازم وعليه واجب إلا أن تكون المرأة تدين بتحريمه ثم تزوجها بعد الزنا فلا صداق لها عليه في الباطن ويقضى لها عليه في
الظاهر. وبالله التوفيق
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر وقيل في الذي يملك امرأة ثم ينظر إلى فرجها
في ظل الماء ثم يطلقها ان ليس لها إلا نصف الصداق وقال من قال الصداق
کامل.
- 159 -
٩٬٦١٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.