الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٦٢قال أبو الحواري إن نظر ظل فرجها في الماء فلها نصف الصداق وإن نظر الفرج في الماء وهي في الماء فلها الصداق كامل
مسألة:
وعن محمد بن محبوب في من تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يدخل بها وقد كانت جاءته وهو ناعس فأخذت يده فوضعتها على فرجها من تحت الثوب ثم انتبه فرفعها فعسى أن لا يلزمه إلا نصف صداقها لأن هذا جاء
منها.
مسألة:
واختلفوا في المرأة يتزوجها الرجل فتلد على أقل من ستة أشهر فقال من قال لا صداق لها عليه ولا يلزمه الولد لأنها قد استحقت التهمة وقال من قال عليه الصداق لأنه تزويج على شبهه ويدرأ عنها الحد بذلك للشبهة
وأما الولد فلا يلزمه على حال ولا نعلم في ذلك اختلافا
مسألة:
ومن سحر من امرأة أرادت منه الفاحشة فأجلس لها رجلا في الظلام فبئس ما صنع ولا يلزمه الصداق ورجل افتض امرأة بأصبعه هل يلزمه في ذلك صداق كانت صبية أو بالغا؟ فقد قيل ذلك إذا كان على الإكراه وقيل لا يجب ذلك إلا بالوطء وقلت لو أنه قام يكابرها فحيث تقاتله سارت ثيبا وقد كانت بكرا هل يلزمه صداقها؟ فقد قيل ذلك إذا كان من فعله على ما
قد مضى
-17. -