المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٦٣

مسألة:

وامرأة خانت زوجها في نفسها فلا صداق لها عليه إلا أن تعلمه بالخيانة فلا يصدقها ويقيم معها بعد ذلك فلها الصداق عليه إذا وطئها من

بعد أن أعلمته

مسألة

وكل من وطئ امرأة مجنونة أو ناعسة فهو كمن استكرهها حتى يكون في حد تعقل وتطاوع فلا صداق لها

مسألة:

وأما الصبي والمجنون فإذا استكرها امرأة حتى وطئها فقال من قال جنايتها على العشيرة وقال من قال عقرها في مالها خاصة

مسألة:

قال الله عز وجل إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فقال من قال الذي بيده عقدة النكاح هي المرأة وتعفو عن النصف الذي وجب لها قال أبو عبد الله الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح أن يعفو فيعطى الصداق تاما.

مسألة

قلت فرجل ملك امرأة فكرهته فدخل بها مغتصبا لها فقال عليه صداقها، قلت فالحد عليه أم لا؟ قال بل أرى عليه الحد، ثم قال أنا شاك

-111 -