المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٦٤

في الحد، لأنه إن قال إني ظننت أن عقد الملك يوجب لي عليها النكاح لم أر

عليه حدا

مسألة:

وسألته عن شاهدين شهدا على رجل أنه تزوج امرأة على صداق ألف درهم مرتين فقال تعطى ألف درهم ولا يكونا في وزنه معا ولكن واحدة

بعد أخرى

مسألة:

وعمن مس فرج جارية وهي لم تبلغ وهي مطاوعة والذي مس صبي أو رجل بالغ هلى يجب عليه صداق لها أولا يجب عليه؟ على ما وصفت فإن كان الذي مس صبي فلا شيء عليه حتى يفتضها فإذا افتضها فقد قال من قال من الفقهاء عقرها في ماله، ونقول ولو كانت طائعة لأن الصبية لا رأي لها في نفسها ولا شيء على الصبي بالمس وإن كان الذي مس رجل بالغ فقد قال بعض الفقهاء إن عليه العقر في المس والعقر هو الصداق افتضها أو لم يفتضها إذا مس فرجها فقد وجب عليه الصداق ونقول إن كانت الجارية طائعة أو كارهة لأن الصبية لا رأي لها في نفسها. والله أعلم بالصواب

مسألة:

وإذا مكنت امرأة رجلا من فرجها ليزني بها فنكحها في دبرها وهي لا تشعر فليس دبرها بأعظم حرمة من قبلها فإذا أباحت فرجها فلا شيء لها في دبرها فإن أمكنته من دبرها فغافلها ثم نكحها في قبلها لزمه صداقها فإن

162 -