الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٦٥مكنته من فرجها فغافلها ثم نكحها بفرجه فإذا مكنته مما يريد منها فلا صداق لها وإن كانت حجرت عليه الوطء ومكنته من سوى ذلك فليس ذلك مما يبطل صداقها والحجر حده بلسانها أو تمتنع منه بالوطء وإن كانت ساكتة فهي مجيبة وكذلك لو أولج أصبعه في فرجها فهو بمنزلة الوطء إذا كانت حجرت عليه بلسانها ذلك وعليه صداقها فإن كانت ساكتة حتى أولج فلا صداق لها عليه فإن أباحته الوطء ونهته عن إدخال أصبعه فأدخلها فالله أعلم ما أقدم إلا أن أجعل لها صداقا إلا أن الذي أباحت له أكثر وحد المطاوعة أن تمكنه من رجليها أو حتى يقول لها إني أزني وحد المطاوعة أن له فرجها يمسه ثم لا تمنعه بعد المس حتى وطئها فإن أخذ رجليها فلم تقل له شيئا فلما نكحها قالت إنما مكنته من الفخذين فإذا لم تمنعه بيد ولا بلسان فهي مطاوعة ولا صداق عليه
تبيح
- 163 -
٩٬٦١٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.