الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٦٧بعد أن انقضت عدتها لزمه حد الزاني وعليه صداق لها آخر
مسألة:
رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يمسها ثم قيل له إنها لم تحرم عليك فدخل بها بنكاحه الأول فإنه يفرق بينهما وتعطى المرأة بنكاحها الأول نصف الصداق ومهر من دخوله بها ومجامعته إياها كاملا
مسألة:
عن رجل طلق امرأة تزوجها قبل أن يدخل بها ولم يعلمها طلاقها ولم يشهد على ذلك ثم دخل بها فيخرج بعد ذلك فيظهر ما كان قال وصنع قال لها نصف المهر بطلاقه إياها قبل أن يمسها ولها مثل مهرها حين دخل بها فذلك مهر كامل ونصف ثم قال هذه ليس مثل التي طلقت وعلمت
بطلاقها وأشهد على طلاقها وقال أبو نوح أيضا مثل ذلك
مسألة
أبو الحسن فيمن طلق امرأته وكتمها ورجع يطأها فإذا دخل بها ثم جحدها الطلاق ثم وطئها حراما زمانا ثم أقر فالذي وجدنا أنه إن كان كلما أراد وطئها منعته نفسها حتى يطأها غلبه فعليه لكل وطأة صداق وإن منعته أول مرة ثم طاوعته بعد ذلك فعليه لها صداق واحد ولها صداقها الأول وأما إذا كتمها فلم يحضرنا فيها حفظ في حين كتابنا هذا الجواب إلا على قياس هذه إن كانت لو علمت لامتنعت بنفسها فرأينا أنها إذا لم تعلم خفنا عليه أن يلزمه لكل مرة صداق قال غيره وقول ليس عليه لها إلا صداق واحد وأخذ
- 170 -