الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٦٨بالوطئ كله والصداق الأول قال غيره وقول ما دام يطأها وهو عازم على وطئها فلها بذلك صداق فإذا نوى ترك وطئها ثم رجع فوطيها فعليه صداق آخر غير الأول والثاني وذلك إذا كان كاتما لها
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر وقال في رجل طلق امرأته أو حرمت ولا تعلم ثم وطئها فعسى أن لا يكون عليه في الجهالة شيء ولا نحفظ فيها شيئا. قال أبو الحواري ليس عليه شيء إلا أن يكون سكرانا فإن عليه
صداقها ثانيا إذا طلقها في حال سكره
مسألة:
وسألت أبا زياد عن رجل جعل طلاق امرأته بيدها إن دخلت دار فلان فدخلت ثم كتمته الدخول حتى وطئها متعمدا لذلك قال أبو زياد قد قصرت وأساءت وعن رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثم دخل عليها فوطئها مرة بعد مرة وقال إنه قد ردها ثم علم بعد ذلك قال يفرق بينهما ولها صداقها الأول ولها صداق ثان بوطئه إياها إلا أن يكون وطئها قسرا ثم تركها ثم. اقتسرها مرة أخرى فعليه لكل مرة قسرها صداق سوى الصداق الأول وكذلك إن كان لم يعلمها بالطلاق ثم دخل عليها ووطئها ثم تركها وانقطع ثم رجع فوطئها فعليه لكل مرة فعل بها هكذا صداق والله أعلم
مسألة:
فيمن طلق امرأته وعلم أنه طلقها وجهل لزوم الطلاق ولم يعلمها بما
-177 -