المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٧٦

لا يلزمه؟ فعلى ما وصفت فلا يلزم الولي الصداق إلا أن يكون الزوج سأل الولي عن عدتها وقال له إنها انقضت عدتها فإذا قال له ذلك لزمه عند ذلك الغرم للزوج وكذلك المرأة إن كان الزوج سألها عن العدة فكذبته فلا صداق لها وإن كان لم يسألها عن ذلك فإن كانت المرأة عالمة أن التزويج محرم عليها في العدة فقدمت على معرفة من ذلك فلا صداق لها وإن كانت جاهلة لذلك فلها صداقها ويفرق بينهما وقد حرمت عليه أبدا

مسألة:

منه

ومن جامع أبي الحسن وإذا تزوج الرجل امرأة على أنها حرة وولدت، أولادا ثم صح أنها أمة فعليه صداق مثلها من الإماء ولا يلزمه الصداق الذي تزوج عليه وينفسخ النكاح ويأخذ منه الولي صداقها صداق أمة وقيمة أولادها يوم ولدوا قيمة عبيد ويأخذهم والدهم ويرجع هو على من غره على أنها حرة بمثل ما غرم من قيمة أولاده والصداق الذي غرم وقيمة أولاده منها وقال قوم لا يرجع بالصداق ويرجع في قيمة أولاده منها على من غره وإن كان سيدها هو الذي زوجه بها على أنها حرة فهي حرة وصداقها لها والنكاح جائز.

مسألة:

وسألته عن رجل زوج مملوكة ليست له وغره بها فولدت له أولادا قال إن كان زوجه وهو يعلم أنها مملوكة أو أخبره أنها حرة فعلى الذي زوجه قيمة أولاده وإن كان قال أنا أزوجك ولست أعرفها فليس على المزوج شيء ويقام ولده فيؤدي ثمنه.

- IVE -