المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٧٧

مسألة:

عن رجل استشار قوما في امرأة أراد أن يملكها فأخبر وه أنها حرة فملكها وكان له منها أولاد ثم جاء سيدها يريد أخذها فإن يكن القوم غروه بها فإن عليهم ثمن أولاده قيمة عبيده قال غيره وقد قيل عليهم له ما لزمه من الضمان وأما قيمة العبيد في ماله

مسألة:

وسألته عن رجل خطب إلى قوم فقال إني لا أملك حتى أنظر فقالوا قم فأدخلوا عليه امرأة رجل معهم في المنزل وزوجها حاضر قال قد قبلت وزوجوه فلما كان عند الدخول أدخلوا عليه الأخرى التي كانوا أخبر وه بها فقال ليست هي بامرأتي التي رأيت قال له أن يردها فإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها وإن كان دخل بها فلها صداقها العاجل والآجل ويتبع الذي غره ويغرم له المزوج وإن كانوا دلسوها له عمدا وإن كانوا لم يعلموا فلا تغرير عليه ومن علم من البينة أنهم أروه غير التي زوجوه فلم يخبر غرم أيضا وإن كانوا لم يعلموا فليس عليهم شيء

مسألة:

من الزيادة ومن زوج رجلا ابنته ثم غاب وأمر بجوازها فأجازوا جاريته وتوهم الزوج أنها امرأته فوطئها وأولدها ثم تبين له فإن المرأة امرأته ولا تحرم عليه بما فعل وترد عليه وعليه عقر الجارية لمولاها ويرجع على من غره بذلك وقول لا يرجع لأنه استمتع بها والأولاد يلحقون به لأنه وطئ غلطا ولم يتعمد للزنا ويعطى قيمتهم يوم ولدوا ويرجع على من غره

بقيمتهم