الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٧٨باب (43) الضمان بالصداق
قال أبو عبد الله محمد بن روح لو أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة صحيحة فقال له رجل تزوجها وعلى صداق كذا وكذا ولم يسم له إلا أنه قال تزوجها وعلى صداقها فتزوجها ودخل بها قال ابن روح إن الصداق يلزم الأمر لأنه ضمن له بالصداق وإن كان سمى له صداقا فهو بما سمى له يلزمه وإن لم يكن سمى له صداقاً فإنما يلزم الامر صداق مثلها
مسألة:
رجل زوج لابنه امرأة وابنه صغير لم يبلغ ثم هلك الأب قبل أن يبنى الابن بامرأته وكان الأب أشهد على نفسه بالصداق فإن الصداق في مال الأب لأنه ضمنه ويحسب مع دينه إذا بلغ الغلام وأجاز النكاح ولا صداق على الغلام غير ذلك وفي موضع إن زوج ابنه وقبل بالصداق فلما بلغ الصبي لم يرض فالصداق جملة على الأب إن جاز الصبي بالمرأة وإن لم يجز فنصف الصداق وإن زوج ابنه ولم يضمن بشيء فلم يرض الابن فالتزويج فاسد ولم أر على الأب شيئا
مسألة
رجل ملك على ابنه امرأة فتقبل بالمهر فكره ذلك فعلى الوالد
الصداق وعلى الولد الطلاق
- 176 -