المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٧٩

مسألة:

من كتاب بيان الشرع وعن رجل عد عن ابنه نخلا لامرأته وشرط عليه أن هذه النخل من نصيبك من مالي إذا مت قلت هل يثبت عليه هذا الشرط أم لا؟ فمعى أن هذا الشرط لا يثبت له ولا عليه ويكون ضامنا لما أدى عنه لسبب ذلك وله ميراثه وعليه ضمان ما لزمه

مسألة:

عن رجل زوج ابنه صغيرا أو كبيرا أو غائبا فقال إذا بلغ الصبي وقدم الغائب فأمضى النكاح مضى وكان الصداق على الولد والمرأة امرأته وإن أنكر غرم الأب نصف الصداق.

مسألة

رجل طلب إلى قوم أن يزوجوا ابنه وشرط أن لكم صداق صاحبتكم في أرضكم فأنكحوه على هذا النحو فمات الأب وجاء الورثة ورثته ليقسموا ماله وقالت المرأة إن صداقي في مال أبيكم الذي في أرضي فأعطوني مهري منه فكره الورثة ذلك وقالوا صداقك على زوجك ولو مات زوجك لطلبت إلى أبينا فأما إذا مات أبونا وبقى زوجك فإنا لا نعطيك منه ومهرك على زوجك فقالت إن مهري في هذا المال الذي في أرضي فلها صداقها ولها شرطها من المال الذي سمى لها حتى تستوفى صداقها

مسألة:

سمى

رجل قال لرجل زوج أبنتك بزيد والصداق علي فزوج الرجل زيداً

---

177 -