الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٨٠ابنته وجاز بها ثم طلقها أومات عنها على من ترى صداق المرأة من تطلب به؟ قال على من ضمنه وبالله لتوفيق وإذا تخالع الزوجان فالضامن برئ فإن تراجعا في العدة فإن الضامن لا يبرأ ويرجع عليه الصداق وإن تزوجها بعد العدة فالضمان على المتزوج وفي موضع ومن تزوج وضمن والده بالصداق ثم تخالعا ثم ردها فقد بريء الوالد من الضمان
مسألة:
ومن قال لرجل تزوج فلانه ونفقتك علي أو قال كل حق لامرأتك فهو علي فإنه إن أخلفه يكون مخلفا ولا ضمان له عليه يحكم له به.
مسألة:
وإذا زوج الأب أبنه وهو صبي وضمن بالمهر فهلك الأب قبل أن يدرك الصبي فصداق المرأة في مال الأب مع دينه لأنه ضمنه
مسألة:
مما يوجد عن أبي عبد الله وعن رجل خطب إلى قوم ابنتهم فقالوا مالك يعجز عن صداق ابنتنا فقالت أمه زوجوا ابني فإن نقص من ماله عن صداق ابنتكم فهو على فزوجوه ثم إن الغلام باع ماله فقال إن على الأم تمام ما عجز عنه ماله يوم التزويج إلا أن تكون وقعت على المال آفة لم يكن هوافاته قلت فهل للمرأة أن توقف على زوجها ماله حتى حتى تستحق صداقها فتأخذه لأنها تقول أخاف أن لا أدرك شيئا؟ قال لا ولكن يحجز
عليه
أخذ
—
- IYA-