الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٨١مسألة:
من الزيادة فيمن يطلب إلى امرأة أن تأخذ فلانا فتقول له إنها آخذك أنت معناها أنه هو القائم بها فيقول نعم إنه ابنه أو ابن أخيه فتأخذه فلا يصلح لها فإن كان قولها له حقى عليك فقال نعم ذلك من أصل نفسها أنها ضمنته إياه وقال نعم فهو معنا يلزم الطالب والحق على الزوج ولازم له ذلك وأيهما أداه فقد برئ الآخر وإن كانت لم تضمنه وإنما عنت أن يأخذ فلانا بقيامه فالحق على زوجها فينبغي للطالب أن يفى لها فإن كان الحق على الزوج فأشهد لانسان بماله أو أقر به أو قال بحق علي فطلبت يمين المشهود له ما يعلم أنه ألجأه إليه ماله هذا الإلجاء فإن كانت تطلب في المال حقا فلها اليمين على من أزاله إليه وإن كانت رفعت على زوجها ثم أزال المال فلا ينفعه ذلك الزوال في بعض القول إلا أن يترك وفاء لها
مسألة:
قلت فإن زوجه وليها وضمن بالصداق على نفسه أهو عليه؟ قال نعم وللمرأة أن تطالب الزوج في الصداق والزوج يطالب الولي بما ضمن له
من الصداق
مسألة:
وإذا تزوج الرجل امرأة بصداق وقبلت له والدته بالصداق إلى موتها ثم طلقها الزوج فقيل لا يجب لها الصداق إلا إلى موت والدة مطلقها كما كان الشرط ولكن يوقف لها من مال والدته بقدر صداقها إلى أجل ويكون
ما قلته للأم قول أبي الحواري
- 179 -