المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٨٢

مسألة:

وقيل إن رجلا تزوج امرأة وضمنت أمه أن الصداق في ماله فما عجز من ماله فعليها تمامه ثم إن الرجل تزوج امرأة أخرى فأرادت الأولى أن تعتد حقها فالمال الذي للرجل بينهما وما بقى من حق الأولى فهو على الأم فإن قالت الأم إنما قبلت على مال ابني وقد عرفته يومئذ أو يقول القوم إنما قبلت بما بقى عليه بعد ماله ولم يقل بعد ماله هذا فقالوا يقضى ابنها من ماله يوم يريد القضاء فما بقى عليه في ماله ذلك فهو على أمه إلا أن تقول ما بقى عليه بعد ماله هذا فهو علي فعند ذلك يكون عليها بعد ذلك المال

تزوج

مسألة:

يوم

عن رجل أراد خطبة جارية فقالت والدتها أتسمح لابنتي بألف درهم وخمسمائة صداقها عليك فقال لها إني أخشى أن تأخذين بصداق ابنتك فقالت الوالدة كل شيء أدركتك به ابنتي فهو لك علي في مالي وفي نفسي وأشهدت له شهوداً قال ذلك ثابت له عليها

مسألة:

وإذا تزوج الابن على أن الصداق على والده فليس للزوجة أن

ترجع على الولد وحقها على الوالد والله أعلم

- 180 -