الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٨٣باب (44)
في وعد المرأة للرجل بالصداق عند التزويج وما أشبه ذلك من الشروط
قال أبو معاوية في امرأة قالت لرجل تزوجني وعلي لك ألف درهم فتزوجها على ما وعدته ثم رجعت عن عطيتها قال له عليها ما جعلته على نفسها إذا تزوجها بصداق
قال غيره وقول لا يثبت شرط الرجل على المرأة على النكاح قال الأول أشبه وقال فإن قالت له طلقني وعلي لك ألف درهم وجب عليها ما أملك بنفسها لأن كل من أخذ من امرأته جعلا على الطلاق فلا
قالت وهي رجعة له إلا برأيها لأن هذا خلع
مسألة:
وعن رجل طلب امرأة إلى وليها أن يزوجه فقال وليها إني كنت أزوجها على مائة ألف درهم فقال الطالب أنا وهي قد اتفقنا على خمسين درهما فزوجني على ما اتفقنا عليه فزوجه على ذلك فلما دخل الرجل بالمرأة تذاكرا في الصداق فقالت المرأة حقي مائة درهم وقال الزوج حقك ما أشهد به وليك فإذا كان الزوج قد دخل بها فليس لها إلا ما فرض عليه وليها عند عقدة النكاح إن شاء الله وإن كان الزوج لم يدخل بها فالنكاح منتقض إلا أن تكون مع الزوج بينة أن المرأة قد علمت ما فرض عليه وليها فإن أقر الزوج أنه قد قال لوليها أنهما قد اتفقا على خمسين درهما واعجز البينة الزوج أن المرأة لم توافقه على الخمسين فإن المرأة ترجع إلى صدقات نسائها إن
شاء الله
181