الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٨٤مسألة:
قال أبو عبد الله في رجل تزوج امرأة على صداق معلوم على أنه لا نفقة لها ولا كسوة فدخل بها فطلبت إليه الكسوة والنفقة قال لا تلزمه كسوتها ونفقتها ويبطل شرطه عليها في ذلك وإن كان زادها شيئا فله أن يرجع فيه ويكون لها صداقها وإن تزوجها على غير فريضة صداق وفرض عليه عند عقدة النكاح أن له عليها ألف درهم قال يبطل شرطه ذلك أنه دخل بها ولها صداق كأوسط صداقات نسائها وإن لم يدخل بها وأراد أحدهما نقض النكاح وكره الآخر وتمسك بالنكاح.
قال إذا كان تزوجها على هذا الشرط ورضيت فالعقدة منتقضة إذا لم يكن دخل بها فإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها عليه متعة وإن مات قبل أن يدخل بها فلها ميراثها في ماله ولا متعة لها عليه وإن دخل بها فلها صداق كأوسط صدقات نسائها، وإن ماتت قبل أن يدخل بها وكانت
راضية بالنكاح فله ميراثه من مالها ولا متعة عليه لورثتها
مسألة:
رجل أراد تزويج امرأة فقالت لست أطيق الرجال ولا حاجة لي في ذلك فقال إنما أريدك لتحفظي علي مالي وتعمري لي داري ولا أريدك لذلك فاتفقا على ان هدمت عنه نصف صداقها المعروف على أنه لا يعرض لها بنكاح فلما تزوجها غشيها وأصاب منها فقالت له أما إذا فعلت فأتم صداقي قال عليه أن يتم لها صداقها
مسألة
وإذا قالت المرأة للرجل اذهب اخطب على كذا وكذا فما وضع
- 182 -