الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٨٥عليك فوق ذلك فليس عليك فإذا أقرت بذلك أو قامت عليها بينة حكم
عليها وقال من قال لها صداقها وتسمى منافقة
مسألة:
قال سليمان بن عثمان لامرأة طلبها رجل ليتزوجها وكره أن يقبل لها بصداق كثير فقالت اقبل فذلك علي والله لا أكلفك فوق طاقتك يوم يحدث موت أو طلاق أخذت ما وجدت عندك وأنت في سعة مما بقى قال لها حقها إذا رجعت فيه وهي منافقة إن لم تف
مسألة:
قال علي بن عذرة في رجل أراد تزويج امرأة فقالت لي من المهر كذا وكذا وليس لي عليك منه إلا كذا وكذا قال إن قدر عليه فهو له إن أخلفته
مسألة:
امرأة تزوجت رجلاً على ألف درهم وأشهدت قبل أن يملكها على أن له نصف مهرها قال لا يجوز ذلك له إلا أن تهب له بعد الملك
مسألة:
رجل قالت له امرأة تزوجني على ألف درهم فإذا تزوجتني وهبت لك المهر كله فقال إني لا أثق بك فدفعت إليه ألف درهم أو وضعتها على يدي عدل فلما تزوجها دفع الألف إليها بمحضر من الشهود وإنما أراد أن يتزوجها على مائة درهم فرضيت وقالت إن لي وليا لا يزوجني على أقل من ألف
- 183 -