المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٨٦

درهم قال إلى أحب أن يعطيها المائة درهم التي قد رضيت أن يتزوجها

عليها

مسألة:

رجل: تزوجت في السر بمهر معلوم ثم يظهرون النكاح فيظهرون أكثر من المهر الأول قال الصداق الأول هو التزويج قال محمد بن محبوب إذا زوج الرجل ابنته من رجل على أجل بينهما وأشهدوا عند عقدة النكاح أنه عاجل للسمعة ثم طلبت المرأة العاجل فإن ذلك لها ولا يضرها ما كان بينهم وبين والدها من الأساس على أنه أجل حتى يكون ذلك برأيها وترضى به وتعاقده عليه ثم يلزمها أنه أجل

مسألة:

قال من قال في الشروط عند النكاح هو بمنزلة الصداق إذا لم يُقل فيه معصية والصلح مما يراد به نقض تلك الشروط لا بأس به

مسألة:

وقال في رجل تزوج امرأة وشرط عليها إن شاء باشرها وإن شاء لم يفعل وإن شاء أنفق عليها وإن شاء لم ينفق ورضيت بذلك المرأة قال إن ذلك الشرط لا يجوز، كتاب الله ينقضه وكان يقال اتقوا اللعب في ثلاث

فإن اللعب فيهن والجد جائز النكاح والطلاق والعتق

مسألة:

جواب أبي عبد الله إلى أبي زياد عن رجل وكل أخ ابنته لأمها في

- 184 -