الجزء الرابع والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٨٧تزويجها أن يسلم الزوج زوج ابنته النقد نقد ابنته إليه وعلى ذلك زوجه الوكيل فلم يرد الزوج النقد إلى أبي الجارية فطلب الأب فسخ النكاح
فقال إن النكاح تام ولم ير له فسخه
مسألة:
رجل أراد أن يتزوج امرأة فأعطاها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى
والتي يتسرى فهي حرة والتي يتزوج فهي طالق فإن نقلها بغير رضاها فأمرها بيدها قال إن كان أعطاها بعد ماملكها لزمه الطلاق وإن كان حلف بالطلاق وكان لم يملك عصمتها فليس بشيء قلت أرأيت إن كانت استثنت عليه إن لم يفعل ويفي بما شرطت وهو رجل أخلف امرأته فعليك
ألف درهم درهم قال ليس عليه شيء
مسألة:
رجل تزوج امرأة وأشهد الولي على عقدة النكاح إن طلاقها في يده وقبل الزوج على ذلك الشرط ثم طلق الولي في الغد فإن الطلاق يقع وعلى الزوج الصداق تاما إن دخل وإن لم يدخل فنصف الصداق وإن طلق الزوج ولم يطلق الولي وقع الطلاق
مسألة:
وإذا تزوج الرجل المرأة وأعلم بمهرها وقد أسر قبل ذلك مهرا دونه وأشهد على ذلك شهودا إذا علم الشهود أن المهر الذي يظهر فهو كذا وكذا سمعه يستمتع بها وأن أصل المهر كذا وكذا ثم تزوج فأعلن. فان أبا
وأنه
1 A 0 -