المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٨٨

حنيفة يقول إن المهر الأول هو المهر وقال الربيع الذي يعتمد فيه النكاح هو المهر إن كان الأول فهو وإن كان إنما سموا شيئا سراً فيما بينهم ولم يزوجوه حتى أعلنوا الآخر فهو مهرها ما كان عند العقده وقال من قال ليس لها إلا ما كان الاتفاق عليه بالسريره.

مسألة:

وعن رجل خطب امرأة فأبت أن تتزوجه حتى يشهد لها أن كل امرأة تزوجها أو جارية تسرى بها فطلاقها بيدها قال إن كان شرط لها قبل أن يملكها فليس ذلك بشيء وإن كان أعطاها ذلك بعد أن ملكها فلها

ذلك

مسألة:

وعن رجل تزوج امرأة وجعل أمر ضرتها بيدها متى ما غير زوجها فأمرها بيدها يقضى في ذلك فلما دخل الرجل بامرأته سألت الطلاق الأول فكره عليها وقالت قد كنت جعلت أمري إن غيرت فأنا أطلق نفسي ثلاثا قال ليس لها فلا يجوز شيء من الأمر إلا أن يحدث لها ذلك بعد ملاك لها لأنه إنما جعل لها ذلك وهو لم يملكها.

مسألة:

وعن رجل تزوج امرأة وجعل لأهلها عند الملك إن تزوجت عليها أو تسريت فهي طالق قال لا طلاق إلا بعد نكاح وما اشترطت المرأة على زوجها عند النكاح فهو من صداقها إذا كان شرطها حلالا

- 186