المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٨٩

مسألة:

وعن رجل تزوج امرأة وجعل لها عهد الله في أن يطلق امرأته ويفارق سريته فتزوجها ثم لم يفعل فقال إنه لا أحب أن يوفي بعهده إذا فعل وإن أبى فقد سبق كتاب الله. هن نساؤه

مسألة:

هاشم وعمن تزوج امرأة فشرطوا عليه عند عقده النكاح أن من حقها إن ادعت الطلاق عليه فهي مصدقة وعليها يمين أتراه لازما له؟ قال قلت أفرأيت إن جعل ذلك لها بعدما تزوجها قال أرى برأي أنه

نعم

يلزمه

فهي

وفي الضياء إن من شرط عليه أن من حقها إذا ادعت عليه طلاقها

المصدقة فلا أرى هذا يلزمه.

مسألة:

جواب محمد بن محبوب إلى موسى بن علي وعن رجل تزوج امرأة وشرطوا عليه إن لم يجيء بنقدها إلى سنة فليس له نكاح ولا بينهم شيء فالذي عندنا أن هذا الشرط باطل والنكاح تام حتى يشترطوا عليه عند عقدة النكاح إن لم يأتهم بنقدها إلى ذلك الوقت فهي طالق أو طلاقها بيدها فهذا يجوز قال غيره وكذلك وجدت أنا في جواب الشيخ هاشم بن غيلان إلى الحواري بن محمد رحمهم

مسألة:

الله

رجل أنكحه قوم فقالوا إن جئت بصداقها إلى كذا وكذا فهي

- 187 -