المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١

- 31 -

وعن معاذ بن جبل قال: رأيت رسول الله لا يمسح وجهه و آثار وضوئه

بطرف تو به (1).

مسألة:

ومن توضأ ومسح وجهه بثوبه فلا بأس. وكان مسلم وبعض الفقهاء يكره

ذلك. ومن فعله فلا بأس.

?

قال أبو محمد: إن مسح وجهه أو غيره من حدود الوضوء بثوب نظيف

حتى يبس، فلا ينقض ذلك وضوءه، لأنه قد صح ولا يرفعه إلا حدث، وهذا

ليس بحدث يرفع الوضوء

مسألة:

من كتاب الأشراف واختلفوا فى التمسح بالمنديل بعد الوضوء، فروى عن عثمان وأنس بن مالك، ورخص فيه الحسن وابن سيرين، وكان مالك وأحمد وأصحاب الرأى لا يرون بأسا.

وروى عن ابن عباس أنه كره فى الوضوء ولم يكره إذا غسل من الجنابة، وكرهه بعض في الوضوء والجنابة معا للخبر، أن الماء يسبح على الأعضاء، ورخص

الثورى فيهما جميعا.

قال أبو بكر: مباح كله.

(1) روى عن أنس بن مالك كراهية المسح، وأنه لم يكن من نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك، وروى الترمذي من حديث عائشة ما يعارضه