الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٥مسألة:
وقيل في رجل له زوجتان كل واحدة منهما في قرية أن عليه أن يعدل بينهما بالمعاشرة ويكون مع هذه أياما ومع هذه أياما على ما يمكنه ويعتقد العدل بينهما وليس عليه أن يحمل على نفسه في ذلك ضررا ما لم يدخل على أحد المرأتين في ذلك ضرر فإن كان يمكنه أن يعاشر على أقل من شهرين فكما يكون مع هذه يكون مع الأخرى بلا ضرر يدخل عليه ولا عليهما قيل وعليه العدل في ذلك كله ولا يسعه إلا العدل واسترضاؤهما أو أحداهما قيل ولو كان إماما في الدين منصوبا للامامة ولم يمكنه الخروج ولم يمكنه إلا العدل أو استرضاء أحداهما أو إخراج أحداهما
مسألة:
وسألته عن الرجل ينصف امرأته في حال ويعدم في حال هل يكون
عليها طاعته في حال عدمه إذا لم يجد ما ينصفها؟ قال هكذا عندي في الحكم وأما في الاختيار فلا أحب أن تمنعه نفسها
مسألة
وسألته عن الرجل إذا لم ينفق على امرأته ولم يكسها كان عاجزا عن ذلك أو ظالما لها في ذلك هل لها أن تمنعه نفسها إذا لم ينفق عليها أو يكسوها احتجت عليه إن شاء ينفق عليها ويكسوها وإن شاء فليطلقها فإن لم يكسها ولم ينفق عليها ولم يطلقها جاز لها أن تمنعه نفسها قلت له فهل لها أن تمنعه نفسها من غير أن تحتج عليه؟ قال لا لعلها إذا استحجت عليه أنصفها إما أن يكسوها وينفق عليها وإما أن يطلقها قال وكذلك إن منعت المرأة زوجها
-10 -