الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٩مسألة:
وليس للرجل أن ينام عن زوجته أكثر من أربع ليال بغير رأيها وأما لغير عذر فلا إلا برأيها وقال أبو إبراهيم إذا ترك الرجل مناومة امرأته ومعاشرتها فهو عاص لربه وإذا قال الرجل لامرأته إني أكره أن آثم فيك وله امرأة أخرى وجواري وأخاف الميل ولا أقدر أن أعدل فإن كنت تحبي أن تقيمي على هذا فرأيك وإن كرهت فخذي مالك مني واذهبي فإن أحبت الإقامة معه على أن يميل مع الأخرى ولا يكون لها الجماع إلا يوما في الأيام ورضيت بذلك فلا بأس ولها نقض ذلك متى أرادت
مسألة:
قال الله (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير بلغنا والله أعلم. أن الرجل تكون عنده المرأة التي قد دخلت في السن فيتزوج عليها الشابة وتكون أعجب إليه فتقول له الأولى أراك معرضا عني ومؤثرا علي فيقول هي شابة أعجب إلي فإن شئت فلها يومان أو ثلاث ولك يوم ونحو هذا فإن شاءت الأولى أن تستقر على هذا فلا جناح على الرجل في ذلك فإن قالت لا أرضى حتى تسوي بيننا فإما أن يسوي بينهما أو يطلقها قال الله تعالى (وأحضرت الأنفس الشح وهي المرأة تشح نفسها بزوجها
وهي
مسألة:
ومن كانت له ثلاث زوجات حرة وذمية وأمة ففي تفضيله بعضا على بعض خلاف: منهم من فضل ومنهم من ساوى بينهن وكذلك لو كانت
-19 -