الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٠ذمية ومسلمة وفي موضع لقوله الا الله و إذا كان للرجل امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل ولم يخص من ميله مصلية من ذمية ولا أعلم في ذلك اختلافا ولا يفضل شرعية على ذمية ولا موسرة على معسرة ولا وسيمة على ذمية عن قومنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج السهم إليها سافر بها فلما كان غزوة بني
المصطلق أقرع بينهن كما كان يصنع فخرج سهم عائشة فخرج بها معه فإذا أراد الرجل سفرا وله جماعة نساء فهو بالخيار إن شاء أخرجهن معه وإن شاء تركهن وإن شاء أخرج البعض وترك البعض فإن أراد أن يسافر بواحدة منهن لم يجز له ذلك إلا بقرعة فيقرع بينهن فإذا أخرجت القرعة على إحداهن فقد تعين الحق لها فلا يجوز العدول إلى غيرها ولكن يجوز أن يتركها ولا يسافر بها فإن سافر بها لم يلزمه أن يقضى لباقي النساء مثل المدة التي أقامتها معه في السفر فإن كان له امرأتان فتزوج عليها امرأتين جديديتين وزفتا إليه فعليه أن يقسم لهما حق العقد فإن أراد سفرا فأقرع بينهن فإن خرج السهم لاحدى الجديديتين سافر بها ويدخل حق العقد في قسم السفر فإذا رجع لزمه أن يقضى الجديدة الأخرى حق العقد على أحد الوجهين ولا يلزمه على الوجع الآخر فليستأنف القسمة لجماعة النساء ومتى سافر بواحدة من نسائه بغير قرعة لزمه أن يقضى للبواقي مثل ذلك المدة فأما إن أراد الانتقال من بلد إلى بلد وأراد نقل نسائه معه فإنه إذا خرج بواحدة منهن واختص بها وأخرج البواقي مع وكيله لزمه قضاء جميع المدة التي أقامها معها في السفر وبعد انقضائه على أحد الوجهين وفيه وجه آخر لكنه إن أقام معها بعد انقضاء السفر كان عليه قضاء ذلك فإن خرج بواحدة من النساء بقرعة ثم انقضى سفره وأقام معها في بلده أربعا فأكثر
- Y.-