الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢١لزمه أن يقضى مثل تلك المدة لباقي النساء فأما إذا أراد السفر إلى بلد فأقرع بينهم ثم أراد السفر إلى بلد آخر فإنه يمضي بالتي خرج سهمها أولا ولا يقضى فأما إذا كانت له امرأتان فآثر بينهما وخرج بأحداهما ثم تزوج في بعض الطريق بجديدة فإنها قد استحقت القسم بحق العقد فإن أراد أن يقيم معها أو يسافر بها قسم للجديدة حق العقد وإن أراد أن يسافر بأحداهما أقرع بينهما فإذا خرج السهم للجديدة سافر بها ودخل حق العقد في مدة السفر ولا يقضى الأخرى فإن خرج السهم للأخرى سافر بها فإذا عاد قسم للجديدة حق العقد ومتى سافر بإحدى نسائه بالقرعة لم يقض للبواقي طالت المسافة أو قصرت وفيه وجه آخر أنه إنما سقط القضاء إذا كانت المسافة مما يقصر فيها الصلاة فإن كانت مما لا يقصر فيها الصلاة فإنها
تقضى.
مسألة:
ومن تزوج امرأة وشرط أن يأتيها بالنهار ورضيت فلا بأس وإن
كرهت قسم لها أو طلقها
مسألة:
ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر وعن الذي تزوج امرأة على صداق معروف فشرط عليها قبل التزويج أن عليه دينا وأنه إنما يتزوجها على ما بقى من ماله بعد دينه وقبلت بذلك فعندي أنه يلزمها ما عاقدته
عليه قبل التزويج والله أعلم
--