الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٣صدقات نسائها فإن ماتت من قبل الدخول فإن كانت رضيت فله ميراثه ولها المتعة عليه لورثتها وفي نسخة ولا متعة عليه لورثتها قلت له فالذي يذهب إلى الجهالة في الجارية يجعل لها مكان الجارية شيئا من الحق غير الصداق أم يبطلها على حال بلا قيمة ولا غير ذلك؟ قال معى أنه يثبت المعروف ويبطل المعدوم لأنه محال لا يموت وهي معروفة فالمعروف ثابت والمعدوم باطل فيما عندي أنه يذهب إليه
مسألة
وقال هاشم بن غيلان في صداق المرأة من الإبل إن كان لنسائها من ذلك شيء معروف قد مضت عليه سنتهم من الإبل فهي مثلهم وإن لم تكن لهم في ذلك سنة فإن لها من كل سن من الثمانية أسنان بعيرين ونصف فذلك عشرون بعيرا ثم تعطى قيمتهن دراهم
مسألة:
وإن شرط الزوج على المرأة إن ماتت قبله فلا صداق لها فإنه يلزمه الصداق لورثتها بعد موتها ولا يثبت هذا الشرط وإن شرط عليها إن هو مات قبلها فلا صداق عليه لها فذلك يلزمها إذا مات ويبرأ من صداقها ولا سبيل لها في الصداق على ورثته في ماله وكذلك إن قال إن مات قبلها فليس لها عليه إلا ما وجدت من ماله
1
- 23 -