المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٤

باب (3)

في الصلح في الصداق

ومما يوجد عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله أن الصدقات كلها من النخل والغنم ولو لم تكن حاضرة فإن الصلح يجوز فيها للزوج والمرأة وللمرأة

وورثة الزوج وللزوج وورثة المرأة

مسألة:

من الزيادة المضافة في امرأه لها على زوجها ألف درهم فلما مرض الزوج اصطلحا على أن يسلم إليها خمسمائة درهم وتبرئه من خمسمائة فسلم إليها بالخمسمائة عروضا وحيوانا ثم مات الزوج قال قضاؤه إياها في المرض غير جائز وإذا أبرأته من خمسمائة برئ ولورثته الخيار فيما قضى صاحبهم إن شاءوا أتموا وإن شاءوا أخذوه وأعطوها خمسمائة

مسألة:

فيمن قضى عن أبي زوجته دينا على أن تشهد له بصداقها فأشهدت له وهو أكثر من الدين ثم رجعت تطلب ما أشهدت له به فكره فإن كانت عارفة بالدين الذي على أبيها وبما أشهدت له به فهو ثابت له عليها وهو له حلال وإن كانت غير عارفة بدين أبيها فله مثل ما قضى عن أبيها ويرد عليها الباقي وكذلك إن كانت عارفة بدين أبيها ولا تعرف ما

أعطت