الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣-
وقول لا يجوز وضوؤه أبصره أحد أو لم يبصره، قيل فهل يتم وضوؤه على حال أبصره أحد أو لم يبصره بمنزلة من عصى وهو يتوضأ؟
قال: إذا كان بعد الوضوء خرج ذلك، وأما إذا عقد الوضوء على ذلك،
ذلك
لم يبن لى ذلك فيما ذهبوا إليه. قال: ولا يبعد عندى ذلك، ولا يعجبنى قال ولا يبين لى لقول من يقول بالنقض - أبصره أحد أو لم يبصره - عليه إلا
لمعصية. والله أعلم.
ومختلف أيضاً فى نقض وضوء من توضأ عرياناً في الليل بحيث لا يراه أحد،
بعض نقض، وبعض أجاز ولا يعود لفعل ذلك.
مسألة:
فيمن أكل وفى أسنانه شيء، هل عليه أن يتخلل قبل الوضوء؟ قال: أرجو أن ليس عليه ذلك
وفى موضع فى من يأكل الطعام ويدخل في ضروسه. هل يلزمه معالجته؟ قال: إن كان مما يحول بين الماء وبين الدخول في الموضع لزمه معالجته، ولا يجزئه تركه على التعمد ولو قل ذلك. وإن كان مما لا يحول فيجزئه تركه، وإن عالجه
احتياطاً فهو أحسن
مسألة:
ومن تطهر قائماً فالطهارة تصح منه على أى حال، فعلها قاعداً أو قائماً،
ويحصل بفعلها متطهراً.
(3 - المصنف ج ـ 4)