الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤-
وأما من طريق الأدب فإنه يؤمر ألا يتطهر إلا وهو جالس مستتر بثوبه،
ساتر لعورته في ليل أو نهار.
مسألة:
ويجب على المتوضئ إسباغ الوضوء وإتمامه، وأن يعم بالماء جوارحه. فقد
روى عن النبي الا الله أنه قال: ويل لغامض أعقاب امرئ من النار
يوم
القيامة.
وفى خبر: ويل للأعقاب من النار، وذلك حين مر بقوم أعقابهم بيض قلوح، لم يصبها الماء فقال: ويل للمراقيب من النار، أسبغوا وضوءكم.
مسألة:
وعنه عليه أنه قال: من لم يسبغ الوضوء بعث الله يوم القيامة حيات وعقارب ينهشن و يلدغن مواضع ما ترك من الوضوء فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة،
حتى يقضى بين العباد.
مسألة:
وقيل: إن رجلا توضأ على عهده، فترك موضع درهم من رجله، ثم صلى فقال: إن الوضوء نصف الإسلام، فإذا توضأت فأسبغ الوضوء. فتوضأ الرجل، وأعاد صلاته
وعنه
من النار.
الرحيم
ليه أنه قال: ويل للمراقيب من النار، وويل لبطون الأقدام
وقيل إذا بقى شيء من حدود الوضوء لم يغسله اشتعلت به النار. نعوذ بالله
من النار.