المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤

-

وأما من طريق الأدب فإنه يؤمر ألا يتطهر إلا وهو جالس مستتر بثوبه،

ساتر لعورته في ليل أو نهار.

مسألة:

ويجب على المتوضئ إسباغ الوضوء وإتمامه، وأن يعم بالماء جوارحه. فقد

روى عن النبي الا الله أنه قال: ويل لغامض أعقاب امرئ من النار

يوم

القيامة.

وفى خبر: ويل للأعقاب من النار، وذلك حين مر بقوم أعقابهم بيض قلوح، لم يصبها الماء فقال: ويل للمراقيب من النار، أسبغوا وضوءكم.

مسألة:

وعنه عليه أنه قال: من لم يسبغ الوضوء بعث الله يوم القيامة حيات وعقارب ينهشن و يلدغن مواضع ما ترك من الوضوء فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة،

حتى يقضى بين العباد.

مسألة:

وقيل: إن رجلا توضأ على عهده، فترك موضع درهم من رجله، ثم صلى فقال: إن الوضوء نصف الإسلام، فإذا توضأت فأسبغ الوضوء. فتوضأ الرجل، وأعاد صلاته

وعنه

من النار.

الرحيم

ليه أنه قال: ويل للمراقيب من النار، وويل لبطون الأقدام

وقيل إذا بقى شيء من حدود الوضوء لم يغسله اشتعلت به النار. نعوذ بالله

من النار.