الجزء الخامس والثلاثون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٠زال عن ملك الولد
مسألة:
ومن أقر لزوجته بحق عند شاهدين وأوصى لها وجعلها وصية له في أخذ حقها فأما الأصول فلا يجوز لها أن تأخذ منه حقها لنفسها وأما الدراهم فلها أن تبيع من ماله وتأخذ حقها.
- 7.-
٩٬٦٨٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.