المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والثلاثون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٠

زال عن ملك الولد

مسألة:

ومن أقر لزوجته بحق عند شاهدين وأوصى لها وجعلها وصية له في أخذ حقها فأما الأصول فلا يجوز لها أن تأخذ منه حقها لنفسها وأما الدراهم فلها أن تبيع من ماله وتأخذ حقها.

- 7.-